ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

707

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

مضافا إلى ما رواه الصدوق مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا » « 1 » . انتهى . ويستحبّ أيضا أن يغسل السواك قبل الاستياك وبعد الفراغ منه ، صرّح به الشهيد في الذكرى « 2 » ، والوالد رحمه اللّه في شرح الإرشاد ، معلّلين للثاني بزوال الأذى . واستثنيا الصائم ؛ لما في الغسل قبل الاستياك من خوف وصول الرطوبة إلى الحلق . قال الوالد رحمه اللّه : فلو غسله - أي في الصوم - جفّفه بعد الغسل ؛ لقول الصادق عليه السّلام : « لا يضرّه أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء » « 3 » . انتهى . [ التذنيب ] السادس : لا ينبغي ترك السواك أكثر من ثلاثة أيّام ، وبه صرّح جماعة أيضا ؛ لما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عمّن ذكره ، عن الباقر عليه السّلام قال : « لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمرّه مرّة » « 4 » . انتهى . نعم ، لا بأس بتركه لمن يضعف أسنانه ، بل ربما يجب كما لو خاف سقوطها بالسواك ، وقد روى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السّلام : « أنّه كان ترك السواك قبل أن يقبض بسنتين ، وذلك أنّ أسنانه ضعفت » « 5 » . انتهى . [ التذنيب ] السابع : هل يختصّ استحباب الاستياك بغير الصائم ، أم يستحبّ له أيضا مطلقا ، أم يكره له إذا كان السواك رطبا ؟ احتمالات ، بل أقوال ، أشهرها - كما في جملة من الكتب - : الثاني ؛ لإطلاقات الأخبار المتقدّمة . قال في الرياض بعد أن أشار إلى ما دلّ عموما

--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 54 ، ح 120 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 23 ، أبواب السواك ، الباب 8 ، ح 1 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 182 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 112 ، باب السواك للصائم ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 26 ، أبواب السواك ، الباب 12 ، ح 2 . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 23 ، باب السواك ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 24 ، أبواب السواك ، الباب 9 ، ح 2 . ( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 54 ، ح 121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 25 ، أبواب السواك ، الباب 10 ، ح 1 .